مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم السابع — الأحكام الانتقالية والنهائية
المادة 33
توضح، عند الحاجة، أحكام هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالمالية.