مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم السادس — لجنة الطعن
المادة 31
في حالة عدم تقديم طعن في الأجل المحدد في الم ادة 29 أعلاه، يقوم المدير العام للجم ارك بسحب الاعتماد أو رخصة الجمركة، حسب الحالة.
يصبح الرفض نهائيا في حالة رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة وعند هذا الأجل.