مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم السادس — لجنة الطعن
المادة 30
تفصل لجنة الطعن خلال مدة خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار باستلام الطعن.
تعرض آراء اللجنة على المدير العام للجمارك للموافقة عليها.
وتبلغ هذه القرارات للمعنيين برسائل موصى عليها في أجل ثمانية (8) أيام.