مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
المادة 2
الأشخاص المؤهلون بالتصريح المفصل للبضائع هم :
- الوكلاء لدى الجمارك،
- مالكو البضائع المتحصلون على رخصة الجمركة،
- الناقلون المرخص لهم.