مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم السادس — لجنة الطعن
المادة 29
يمكن الوكيل لدى الجمارك، المالك المتحصل على رخصة الجمركة أو الناقل المرخص تقديم طعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ وقف الاعتماد أو رخصة الجمركة. ويعتبر هذا الأج ل ساري المف عول في حال ة رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة.