مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الخامس — سحب ووقف الاعتماد أو رخصة الجمركة
المادة 25
يبلغ المقرر المتضمن الوقف للمعني بالأمر فور توقيعه.
ويكون قابلا للطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أدناه.