مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الخامس — سحب ووقف الاعتماد أو رخصة الجمركة
المادة 22
يعلن عن السحب النهائي للاعتماد أو لرخصة الجمركة بمقرر من المدير العام للجمارك في الحالات الآتية :
- إفلاس أو وفاة، صاحب الاعتماد أو صاحب رخصة الجمركة،
- تخلي صاحب الاعتماد أو صاحب رخصة الجمركة،
- حل الشخص المعنوي،
- صدور حكم قضائي نهائي يمس بحسن سلوك الشخص المؤهل بالتصريح المفصل بالبضائع. 24 نوفمبر سنة 2010 م