مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الرابع — الواجبات المشتركة
المادة 21
يجب على كل شخص مخول له التصريح المفصل بالبضائع أن يحتفظ بالوثائق الآتية والمتعلقة بكل عملية جمركة :
1 - نسخة "المصرح" من التصريح لدى الجمارك،
2 - نسخة من إيصال دفع الحقوق والرسوم،
3 - نسخة من وثائق النقل،
4 - نسخة من الوكالة المنصوص عليها في المادة 78 مكرر من قانون الجمارك، حسب الحالة،
5 - نسخة من كل وثيقة جمركية أخرى متعلقة بها والمراسلات المختلفة مع إدارة الجمارك المتعلقة بالعملية.