مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الرابع — الواجبات المشتركة
المادة 19
يتم مسك سجل لدى المديرية العامة للجمارك، يدوّن فيه الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك، مالكي البضاعة المتحصلين على رخصة الجمركة والناقلون المرخص لهم.