مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الأول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 16
يتعين على كل وكيل معتمد لدى الجمارك قبل ممارسة نشاطه، إيداع كفالة شخصية وتضامنية معتمدة من قابض الجمارك الذي يتبع له مقره الاجتماعي يحدد مبلغها ب :
- خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- مليوني دينار 2.000.000( دج) بالنسبة للأشخاص المعنويين.