القسم الأول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 12
يتعين على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك إعلام المديرية العامة للجمارك بالأشخاص المخول لهم التصرف بأسمائهم. ويجب عليهم أن يقدموا لها :
أ) - أسماء وألقاب الأشخاص المخول لهم :
- إمضاء التصريحات الجمركية وكل الإجراءات المتعلقة بها، وتقديم البضائع للفحص،
- القيام بباقي الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع.
ب) - الوكالة المنصوص عليها في المادة 11 المذكورة أعلاه.
تصدر المديرية العامة للجمارك ترخيصا للتمثيل للوكيل المعتمد لدى الجمارك، يتضمن أسماءهم وألقابهم ومجالات تخويلهم.