مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الأول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 11
يحرر الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك التصريحات بأنفسهم ويوقعونها بصفتهم مصرحين ويقدمون بأنفسهم البضائع للفحص.
غير أنه، يمكنهم توكيل مستخدميهم للتصرف بأسمائهم.