الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يحظى الموظ فون الذين ين تم ون إلى الأسلاك الخاص ة بإدارة الجم ارك بالح م اية من ج ميع أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم.
ويستفيدون من حماية الدولة ضد التهديدات والإهانات والشتم والقذف أو الاعتداءات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها في إطار الخدمة أو بمناسبة أداء الخدمة أو بحكم انتمائهم إلى سلك الجمارك.
تحل إدارة الجمارك، في هذه الظروف، محل الموظف الضحية وتملك، عند الحاجة، حق القيام برفع دعوى مباشرة، عن طريق التأسس كطرف مدني للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بهم.