مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 86
يعين رؤساء مهمة الاستعلامات والتحقيقات من بين :
1 - المراقبين العامين الرؤساء والمراقبين العامين،
2 - المفتشين العمداء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.