الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 83
يكلف منسق التكوين على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق ومتابعة العمل البيداغوجي لفريق من المكونين،
- تصميم البرامج التكوينية واقتراح الوسائل الملائمة لتحقيقها،
- إدارة أعمال الدراسات والبحث البيداغوجي في إطار السياسة التكوينية للمديرية العامة للجمارك،
- ضمان اكتساب معارف مستخدمي الجمارك والحفاظ عليها وتحسينها، عن طريق الدروس النظرية والتطبيقية،
- المشاركة في تنشيط وتنظيم الملتقيات والمحاضرات والأيام الدراسية في مجال التكوين،
- المساهمة في تأطير المتربصين لدى مصالح الجمارك.