مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 81
تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا للمديرية العامة للجمارك كما يأتي :
- منسق التكوين،
- رئيس مهمة الاستعلامات والتحقيقات.
ينشط أصحاب المناصب العليا المنصوص عليهم أعلاه في المصالح المركزية للمديرية العامة للجمارك .