مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الرابع — سلك المراقبين العامين › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 80
قصد تكوين الرتبة، يدمج بصفة مراقب عام رئيس، المراقبون العامون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين قد شغلوا وظيفة سامية للدولة لمدة خمس (5) سنوات عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.