الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يؤدي الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك عند أول تعيين لهم وقبل تولي مهامهم أمام المحكمة التي يقع مكان تعيينهم بدائرة اختصاصها اليمين الآتي نصها:
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علّي قانونا".
يسجل أداء اليمين لدى كتابة ضبط المحكمة وينسخ في بطاقة التفويض المنصوص عليها في المادة 12 أدناه.
لا تجدد اليمين ما لم يكن هناك انقطاع نهائي لعلاقة العمل.