مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الرابع — سلك المراقبين العامين › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 78
يرقى بصفة مراقب عام رئيس:
1 - عن طريق الامتحان المهني، المراقبون العامون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من بين المناصب المطلوب شغلها، المراقبون العامون الذين يثبتون اثنتي عشرة
(12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.