مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الرابع — سلك المراقبين العامين › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 77
يرقى بصفة مراقب عام :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون العمداء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من بين المناصب المطلوب شغلها، المفتشون العمداء الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.