الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الثالث — سلك المفتشين › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 73
يدمج في رتبة مفتش عميد:
1 - المفتشون العمداء المرسمون والمتربصون.
2 - بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الم وافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.