الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الثالث — سلك المفتشين › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 72
يدمج بصفة مفتش رئيسي :
1 - المفتشون الرئيسيون المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، المتصرفون والوثائقيون أمناء المحفوظات ومهندسو الدولة في الإعلام الآلي ومهندسو الدولة في الإحصاء ومهندسو الدولة في المخ بر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية به ذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.