الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الثالث — سلك المفتشين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 70
يوظف أو يرقى بصفة مفتش عميد:
1 - على أساس الشهادة، خريجو معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي أو أي مؤسسة عمومية للتكوين مؤهلة،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه.
يخضع المترشحون الذين وظفوا تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
3 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من بين المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.