الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الثالث — سلك المفتشين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 68
يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغين 23 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة والحائزين على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها، ضباط الرقابة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من بين المناصب المطلوب شغلها، ضباط الرقابة الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.