الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الثاني — سلك الضباط › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 63
يدمج بصفة ضابط فرق:
1 - ضباط الفرق المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، الملحقون الرئيسيون للإدارة وكتاب المديرية الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الرئيسيون والتقنيون السامون في الإعلام الآلي والتقنيون السامون في المخبر والصيانة وملحقو الإدارة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته 24 نوفمبر سنة 2010 م ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.