مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الثاني — سلك الضباط › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 61
يعفى من مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للترقية إلى رتبة ضابط فرق، العرفاء المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والمستوفون بنجاح لسنتين
(2) من التعليم العالي في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه.