الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الثاني — سلك الضباط › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 60
يوظف أو يرقى بصفة ضابط فرق :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة، الحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي والمستوفين بنجاح لسنتين (2) من التعليم أو التكوين العاليين في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أعلاه.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها، العرفاء الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من بين المناصب المطلوب شغلها، العرفاء الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.