الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 5
يتدخل الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك في إطار صلاحياتهم، كما يمكنهم أيضا التدخل بناء على أمر من مصلحة أو بمقتضى طلب لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقهما.
وفي حالة معاينة مخالفة جمركية، فإنهم ملزمون بالتدخل حتى خارج أوقات العمل، وهم بذلك يعتبرون في حالة عمل ويتعين عليهم إخطار سلطتهم السلمية فورا. 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م