الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الثاني — سلك الضباط › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 59
يسهر ضباط الرقابة على تطبيق التشريع والتنظيم.
ويكلفون على الخصوص بما يأتي:
- تأطير نشاط مجموعة من الفرق ومراقبته وتنسيقه والتأكد من التنفيذ الجيد للمهام المسندة لهم،
- مراقبة تلقي التصريحات الجمركية وفحصها ومراجعتها،
- القيام بتحقيقات ومعاينة المخالفات الجمركية،
- السهر على حسن تنفيذ الخدمة ورقابة تسيير الأملاك المنقولة والعقارية لإدارة الجمارك،
- المساهمة في تكوين مستخدمي إدارة الجمارك.