الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الأول — سلك أعوان الفرق › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 56
يدمج بصفة عريف:
1 - العرفاء المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، أعوان الإدارة الرئيسيون وكتاب المديرية والمحاسبون الإداريون والتقنيون في الإعلام الآلي الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالة 2 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.