الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الأول — سلك أعوان الفرق › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 55
يدمج بصفة عون رقابة :
1 - أعوان الرقابة المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، أعوان الإدارة والكتاب الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم ع ام 1429 الم وافق 19 ين اير س نة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في إدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص، 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
3 - الأعوان العاملون بإدارة الجمارك عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي الخاص، الحائزون على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي مستوفاة والذين يضمنون مهام الدعم الإمدادي في المناطق الجنوبية.
يخضع الموظفون والأعوان المذكورون في الحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل إدماجهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.