مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الأول — سلك أعوان الفرق › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 53
يرقى بصفة عريف:
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الرقابة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من بين المناصب المطلوب شغلها، أعوان الرقابة الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.