الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الأول — سلك أعوان الفرق › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 52
يوظف أو يرقى بصفة عون رقابة:
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة في مؤسسة تكوين متخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغين 19 سنة على الأقل و 28 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي مستوفاة.
يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الحراسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من بين المناصب المطلوب شغلها، أعوان الحراسة الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته 24 نوفمبر سنة 2010 م ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.