مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الأول — سلك أعوان الفرق › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 50
يسهر العرفاء على تطبيق التشريع والتنظيم.
ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان مهام قائد زمرة الجمارك،
- المشاركة في الأعمال الإدارية الخاصة بالوعاء والتحصيل والمنازعات وكذا كل إجراء جمركي،
- ضمان التنفيذ الجيد للمصلحة.
كما يمكنهم العمل في المصالح التقنية لا سيما الإشارة والإعلام الآلي.