الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الأول — سلك أعوان الفرق › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 49
يسهر أعوان الرقابة على تطبيق التشريع والتنظيم.
ويكلفون على الخصوص بما يأتي:
- ضمان رقابة مرور البضائع ووسائل النقل والأشخاص على مستوى المراكز الحدودية في كل الإقليم الجمركي وخاصة في المناطق البرية والبحرية التي تدخل في المجال الجمركي،
- القيام بفحص البضائع وتفتيش المسافرين وأمتعتهم،
- الوقاية والمعاينة والبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم اللذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما،
- إخطار الس لطة السلمية بكل معلومة ذات طابع جمركي أو آخ ر، تكون ضرورية لأداء مهام إدارة الجمارك،
- ضمان أعمال المكتب ومسك الدفاتر المستعملة في مصالح الجمارك وضمان إحصاء البضائع وحفظ الأرشيف والمشاركة بصفة عامة في أشغال التنفيذ.
كما يمكن تكليفهم بالتعرف على البضائع والطرود البريدية وقياس سعة الأحواض والسفن ومرافقة البضائع.