مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك › الفصل الأول — سلك أعوان الفرق › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 48
يكلف أعوان الحراسة على الخصوص بما يأتي:
- ضمان الحراسة على مستوى المراكز الجمركية،
- ضمان أمن الممتلكات والأشخاص التابعين لإدارة الجمارك،
- ضمان القيام بمهام التنفيذ المرتبطة باستغلال العتاد الممنوح لهم وصيانته،
- ضمان دعم الفرق الجمركية في تدخلاتها،
- ضمان الحراسة الثابتة والمتنقلة.