الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركات النقل
المادة 35
تطبيقا لأحكام المواد من 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تجري إدارة الجمارك خلال الفصل الثاني من السنة حركات نقل الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص، وتقوم لهذا الغرض بإعداد جداول دورية لحركات النقل.
غير أنه يمكن أن تجرى حركة نقل تكميلية قبل نهاية السنة.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب أحكام النظام الداخلي المطبق على مستخدمي الجمارك.