مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 24
يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الذين يعزمون على الزواج أن يصرحوا بذلك للسلطة التي لها صلاحية التعيين ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل تاريخ تحرير عقد الزواج، مع تقديم أوراق الحالة المدنية للزوج المستقبلي والإشارة كتابيا، عند الاقتضاء، للمهنة التي يزاولها هذا الزوج.
تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين إذا اقتضى الأمر، الإجراءات المناسبة لحماية مصالح الإدارة.