الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 22
يتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك المحافظة على السر المهني والالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
ويجب عليهم الامتناع عن كل فعل أو سلوك من طبيعته أن يخل بشرف وكرامة وظيفتهم أو يمس بسلطة المؤسسة وسمعتها المميزة و/أو مرتفقي إدارة الجمارك. 24 نوفمبر سنة 2010 م ويمنع عليهم القيام بأي شكل من أشكال الدعوة إلى الدين أو التعبير أثناء الخدمة بأي طريقة كانت عن أرائهم السياسية أو الإيديولوجية.
ولا يجوز لهم الإدلاء بأي تصريح علني بدون ترخيص صريح من السلطة السلمية المؤهلة.