مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 21
في إطار تأدية مهامهم، يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك طاعة رؤسائهم السلميين، ويتعين عليهم أداء مهامهم بكل وفاء وفي حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.