مرسوم تنفيذي رقم 10-286
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم .
تحدد شروط منح السلاح عن طريق التنظيم.
تنسخ رخصة حمل السلاح في بطاقة التفويض بالمهمة.