المادة 7
مديرية التنظيم والدراسات القانونية والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة واقتراحها،
- تحليل مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- تطوير، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الاستشراف والإحصائيات،
- متابعة تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج المبادلات المبرمة مع الدول والهيئات الدولية في مجال الاستشراف والإحصائيات.
يديرها مدير وتتضمن ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- دراسة وإعداد وضبط مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالقطاع والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة مشاريع النصوص القانونية التي تعرضها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- اقتراح نصوص تنظيمية خاصة بتنظيم وتأطير أدوات تطوير الأشغال الإحصائية،
- القيام بكل دراسة قانونية ذات صلة بمهام القطاع.
ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة قضايا المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها ومعالجتها ومتابعتها،
- تقديم مساعدة إدارية وقانونية للمصالح غير الممركزة والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في متابعة تسيير قضايا المنازعات.
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الاستشراف والإحصائيات،
- متابعة تطبيق اتفاقات التعاون المبرمة في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الاستشراف والإحصائيات،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية في مجال الاستشراف والإحصائيات وتنسيقها،
- إنشاء بنك معطيات خاص بأنشطة التعاون التي يقوم بها القطاع وتحيينه وضمان سيره.
المادّ ة 8 : مديري ة الإدارة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير القطاع،
- وضع تحت تصرف الإدارة المركزية كافة الوسائل البشرية والمالية والمادية اللازمة لسيرها،
- مسك بطاقية للإطارات التابعين للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- ضمان أعمال تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
وتتضمن ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات التسيير وتكوين الموارد البشرية وتطبيقها،
- تنظيم أعمال تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ومتابعتها.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد مشروع ميزانية الوزارة وضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمصالح المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- ضمان مراقبة حسن استعمال الاعتمادات المالية المخصصة والسهر على ذلك،
- ضم ان أمانة لجنة الصفقات العمومية للوزارة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - المديرية الفرعية لل وسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تقييم التموين بالوسائل المادية اللازمة لسير الإدارة المركزية وضمانه،
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها،
- السهر على تطبيق الإجراءات والوسائل لحماية ممتلكات الوزارة وصيانتها،
- توفير الشروط اللازمة لحسن سير التنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للمؤتمرات والملتقيات،
- تسيير حظيرة السيارات التابعة للوزارة.