مرسوم تنفيذي رقم 10-282
· ج.ر عدد 70 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-282 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدّد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات
المادة 9
يتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في إط ار التشريع وال تنظيم الج اري ب هما الع مل ما يأتي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتصلة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه،
- يضمن تمثيل القطاع، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في أنشطة المنظمات والهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في مجال الاستشراف والإحصائيات.