المادة 7
يتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال تطوير المعلومة الإحصائية ودعم منظومة الإحصاء الوطنية ما يأتي :
- يعد ويقترح على الحكومة السياسة الوطنية للمعلومة الإحصائية ويسهر على تنفيذها،
- يعمل على تطوير المنظومة الإحصائية ويضمن تماسكها ويحدد، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، كل التدابير التي من شأنها تعزيز التنسيق بين المؤسسة المركزية للإحصائيات والمصالح الإحصائية للإدارات والجماعات المحلية،
- يسهر على جمع المعلومة الإحصائية في المجال الاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي والبيئي وإنتاجها ومعالجتها ومركزيتها ونشرها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة الإحصائية.