المادة 6
يتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال تقيي م السياسات العمومي ة والبرامج مابين القطاعات، ما يأتي :
- يدرس مدى التماسك الشامل للسياسات العمومية والبرامج ما بين القطاعات ويساهم مع المؤسسات المعنية في تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي،
- يقيّم الآثار التقديرية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن التغيرات في المحيط الدولي،
- يشارك في تأطير مختلف برامج دعم النمو والتنمية وفي تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي والفضائي ويعد تقريرا بذلك يعرضه على الحكومة.