مرسوم تنفيذي رقم 10-282
· ج.ر عدد 70 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-282 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدّد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات
المادة الأولى
يقترح وزير الاستشراف والإحصائيات، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، وفي إطار تشاوري عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف والإحصائيات ويتولى متابعة ومراقبة تنفيذها. ويقدم عرض حال عن نتائج أنشطته للحكومة حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.