مرسوم تنفيذي رقم 10-282 · ج.ر عدد 70 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-282 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدّد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.