مرسوم تنفيذي رقم 10-282
· ج.ر عدد 70 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-282 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدّد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات
المادة 10
يقترح وزير الاستشراف والإحصائيات، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف الموكلة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته والهياكل غير المركزية والهيئات والمؤسسات الواقعة تحت وصايته، ويسهر ويتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.