مرسوم تنفيذي رقم 10-277
· ج.ر عدد 68 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-277 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة 6
تتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : 4 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2010 م
" المادة 26 : .............. (بدون تغيير) .................
بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يمكن أن يكون الشباب طالبو الشغل المبتدئون، وبطلب من المستخدم، موضوع تنصيب في عقد عمل مدعم دون تنصيبهم في عقد الإدماج".