المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 19 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج، مما يأتي :
- ..................... (بدون تغيير) .........................
- أجرة من ميزانية الدولة تحدد ب 12.000 دج للشهر عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية المذكورة في المادة 5 أعلاه،
- أجر منصب العمل المشغول يتضمن مساهمة الدولة تحسب طبقا لأحكام المادتين 26 و 27 من هذا المرسوم عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية. يدفع المستخدم فارق أجر المنصب".