المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : تحدد مدة عقد الإدماج كما يأتي :
- ..................... (بدون تغيير) .........................
- ..................... (بدون تغيير) ........................
- ستة ( )6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية،
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين المعلمين. 10 نوفمبر سنة 2010 م خلال فترة الإدماج، يؤطر المستفيد من عقد تكوين
- إدماج المنصب في الورشات ذات المنفعة العمومية ويرافق من طرف الهيئة المستخدمة.
عقب انتهاء عقد تكوين - إدماج، يسلم المستخدم للشاب شهادة يحدد نموذجها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل تبين النشاط الممارس والتجربة المكتسبة".